أحمد فاضل سعدون الجادري

81

أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة

الحاكم والفحص 1 - هل ان الفحص لابد أن يكون بأمر الحاكم أو يمكن الاستغناء عن مراجعته ؟ الإمامية : ذهب مشهور الإمامية إلى اشتراط مراجعة الحاكم في الفحص وهو ما يظهر من كلمات فقهائهم كالصدوق في المقنع ( 1 ) والمفيد في المقنعة ( 2 ) والشيخ الطوسي في النهاية ( 3 ) والخلاف ( 4 ) وابن زهرة في الغنية ( 5 ) وابن إدريس في السرائر ( 6 ) والعلامة في التحرير ( 7 ) . وهناك من اختار القول بالاحتياط ( 8 ) وخالف في ذلك صاحب الحدائق ( 9 ) فلم يشترط الرجوع إلى الحاكم في الفحص . الشافعية : لم يتطرقوا للفحص ليتناولوا هذه المسألة بالبحث حتى على القول القديم للشافعي الذي يفرق بين الزوجة والمفقود بعد تربص أربع سنين . الحنابلة : لم يروا ضرورة الفحص كما في مصادرهم ، فهم لم يتناولوا هذا الفرع بالبحث ولو كانوا يعتقدون بالفحص لتعرضوا له . المالكية : يظهر منهم اشتراط الفحص بأمر الحاكم ففي الشرح الصغير : " فائدة الرفع للحاكم

--> 1 - المقنع ، للشيخ أبي جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ، الناشر : مؤسسة الإمام الهادي ( عليه السلام ) قم ، المطبعة : اعتماد ، 1415 ه‍ . ص 353 . 2 - المقنعة ص 537 . 3 - النهاية للطوسي ص 538 . 4 - الخلاف للطوسي ج 5 ص 77 . 5 - الغنية لابن زهرة ( الجوامع الفقهية ) ص 616 . 6 - السرائر لابن إدريس ج 2 ص 736 . 7 - التحرير للعلامة الحلي ج 2 ص 74 . 8 - منهاج الصالحين السيد الخوئي ج 2 ص 330 وجامع الأحكام الشرعية السيد السبزواري ص 495 . 9 - الحدائق للبحراني ج 25 ص 487 .